Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 89650 بتاريخ 7/7/2020 : بطلان التعويل على شهادة الشاهد متى لم تؤخذ طبق الإجراءات الجوهرية لسماع الشهود

J P 89650/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا تكون شهادة الشاهد حجة قانونية إذا لم تتلقها المحكمة بحضور الخصوم ووفق الإجراءات الجوهرية المقررة قانونا لسماع الشهود.
  2. يشترط لصحة تلقي الشهادة أن يسبق أداؤها تحليف الشاهد اليمين القانونية مع إنذاره وتحذيره من مغبة الشهادة زورا.
  3. يقتضي سماع الشهود قانونا استظهار حالتهم المدنية وبيان أوجه التجريح بينهم وبين الخصوم، وإغفال ذلك يجعل اعتماد المحكمة على شهادتهم مخالفا للقانون.
  4. إذا تأسس الحكم على بينة تلقّيت خلافا للإجراءات القانونية الجوهرية كان معيبا وقاصر التسبيب بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 219 من م ج-الفصل 145 من م ا ج-الفصول من 64 الى 66 من ذات المجلة-الفصل 64 من م ا ج-الفصل 65 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.