Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 93738/85890 بتاريخ 07/07/2020 : انتفاء ركن الضرر المادي المحقق ينفي قيام جريمة استغلال موظف عمومي صفته

J P 93738/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقوم جريمة استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها أو للإضرار بالإدارة على أركان قانونية جوهرية من بينها ركن الضرر، بحيث يؤدي انتفاء الضرر إلى اختلال الأركان القانونية للتهمة.
  2. الضرر المقصود بالفصل 96 من المجلة الجزائية هو ضرر مادي محقق ومقدرا، ولا يكفي لإثباته الادعاء بمساس معنوي بهيبة الدولة أو شفافية المعاملة مع الإدارة.
  3. يفهم من الإحالة على الفصل 98 من المجلة الجزائية أن اشتراط القضاء بالرد عند ثبوت الجريمة يلازم ضرورة أن يكون الضرر أو المبلغ موضوع المنفعة قابلا للتقدير المالي، وهو ما يؤكد طبيعة الضرر كضرر مادي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.