Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95347 بتاريخ 07/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استقام التعليل القانوني

J P 95347/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
  2. يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها للنتيجة من وسائل الإثبات لأن هذا الجدل يعد مسألة موضوعية لا تقبل الإثار ة أمام محكمة القانون.
  3. لا تعقيب على الحكم الذي أقام قضاءه على تعليل قانوني مستساغ ومستمد من عناصر ثابتة بأوراق الملف وأجرى معادلة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة بما يكفي لترسيخ قناعة المحكمة دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.