Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40812 بتاريخ 07/07/2020 : نطاق رقابة محكمة التعقيب لا يمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع

J P 40812/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. إن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية.
  2. يعد تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا سلطان لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
  3. لا يكون النعي بضعف التعليل أو بمخالفة القانون وجيها إذا كان موجها في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في النتيجة التي انتهت إليها بخصوص ثبوت الإدانة من عدمها اعتمادا على مستندات صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.