Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13386 بتاريخ 07/07/2020 : بطلان الحكم عند اختلاف أسماء القضاة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم

J P 13386/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. يترتب بطلان الحكم إذا وقع اختلاف في أسماء القضاة بين محضر جلسة التصريح به ونسخته الأصلية بما يمس من تطابق الهيئة التي باشرت المفاوضة والهيئة التي أمضت الحكم.
  2. البيانات المتعلقة بأسماء القضاة الذين شاركوا في المفاوضة وأصدروا الحكم تعد من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام ويؤدي الإخلال بها إلى النقض بصرف النظر عن جدية المطاعن الأخرى.
  3. كل حكم مخالف للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية يكون باطلا ويتعين التصريح بنقضه عند ثبوت المخالفة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.