Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97315 بتاريخ 07/07/2020 : بطلان الطعن بالتعقيب عند مخالفة إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن

J P 97315/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. تعد القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يهدف إلى ضمان حسن سير العدالة وحماية حقوق الدفاع.
  2. يوجب الفصل 261 من م إ ج مراعاة الإجراءات المتعلقة بتسجيل عريضة الطعن وإعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن قبل إحالة الملف على كتابة محكمة التعقيب باعتبارها من القواعد الأساسية للإجراءات.
  3. يترتب عن عدم إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن إخلال بمصلحة شرعية وبالقواعد الأساسية للإجراءات يجعل الطعن باطلا على معنى أحكام الفصل 199 من م إ ج ويستوجب رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.