الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 97315 دد 2020/07/07 : تاريخ الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف 2019/10/18 ب***** بتاريخ ضد : ***** ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97315 بتاريخ 07/07/2020 : بطلان الطعن بالتعقيب عند مخالفة إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن
Principe juridique
- تعد القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يهدف إلى ضمان حسن سير العدالة وحماية حقوق الدفاع.
- يوجب الفصل 261 من م إ ج مراعاة الإجراءات المتعلقة بتسجيل عريضة الطعن وإعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن قبل إحالة الملف على كتابة محكمة التعقيب باعتبارها من القواعد الأساسية للإجراءات.
- يترتب عن عدم إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن إخلال بمصلحة شرعية وبالقواعد الأساسية للإجراءات يجعل الطعن باطلا على معنى أحكام الفصل 199 من م إ ج ويستوجب رفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.