Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13712 بتاريخ 07/07/2020 : قرار الإحالة الصادر عن دائرة الإتهام لا يبطل لعدم تعليلها توفر أركان الجناية
Principe juridique
- قرار دائرة الإتهام بالإحالة على المحكمة المختصة ينعقد متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد رقابة التعقيب إلى مناقشة وزن تلك القرائن أو ترجيحها لأنها من مسائل الموضوع الموكولة لمحكمة الأصل.
- قرار الإحالة في مادة الجنايات لا يشترط لتعليل صحته بيان توفر أركان الجريمة أو تعداد القرائن المعتمدة، وإنما يكفي أن يتضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني وإلا كان باطلا.
- منازعة المتهم في انعدام الرضاء أو سقوط الشكاية أو تهافت القرائن لا تتجه على قرار الإحالة الصادر عن دائرة الإتهام بل تطرح أمام الدائرة الجنائية التي تختص وحدها بالبت في ثبوت الوقائع وتوفر أركان الجريمة وسلامة الوصف القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.