Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87738 بتاريخ 07/07/2020 : سقوط طعن الوكيل العام عند عدم إعلام المتهم بالطعن في حكم البراءة
Principe juridique
- واجب إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر لفائدته يعد إجراء أساسيا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وممارسة حقوقه قبل موعد الجلسة.
- الإخلال بالإجراءات الأساسية المتعلقة بمصلحة المتهم الشرعية يندرج ضمن صور البطلان المرتبطة بالنظام العام ويؤدي إلى سقوط الحق في الطعن متى تعلق الأمر بضمانات الدفاع.
- تعقيب النيابة لحكم البراءة دون إعلام المتهم يمس بضمانات المحاكمة العادلة وبحق الدفاع بما يجعل الطعن غير مقبول شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.