Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87738 بتاريخ 07/07/2020 : سقوط طعن الوكيل العام عند عدم إعلام المتهم بالطعن في حكم البراءة

J P 87738/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. واجب إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر لفائدته يعد إجراء أساسيا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وممارسة حقوقه قبل موعد الجلسة.
  2. الإخلال بالإجراءات الأساسية المتعلقة بمصلحة المتهم الشرعية يندرج ضمن صور البطلان المرتبطة بالنظام العام ويؤدي إلى سقوط الحق في الطعن متى تعلق الأمر بضمانات الدفاع.
  3. تعقيب النيابة لحكم البراءة دون إعلام المتهم يمس بضمانات المحاكمة العادلة وبحق الدفاع بما يجعل الطعن غير مقبول شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.