Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94731 بتاريخ 07/07/2020 : قيام القصد الجنائي في جريمة إيقاد النار يستخلص من ترجيح المحكمة للرواية المدعمة باعتراف بحثي مؤيد بالشهادات
Principe juridique
- تقدير توفر القصد الجنائي في جريمة إيقاد النار يتوقف على الرواية التي تعتمدها محكمة الموضوع في كيفية نشوب الحريق، وما دامت قد عللت ترجيحها لرواية ثابتة بأصلها بالملف فإن ذلك يعد من مسائل الواقع التي تخرج عن رقابة محكمة التعقيب.
- لا يشترط لإثبات الفعل الإجرامي أن يكون الشهود قد عاينوا لحظة ارتكابه متى كانت مشاهداتهم اللاحقة للوقائع مترابطة وتفضي منطقيا إلى نسبة الفعل للمتهم وتكاملت مع بقية عناصر الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة.
- يستفاد من الفصل 307 من م ج أن معيار "المحل المسكون أو المعد للسكنى" معيار وظيفي يقوم على تخصيص الفضاء لاحتواء أشخاص للإقامة ولو بصفة ظرفية، ولا يتوقف على الطبيعة الهيكلية أو الإدارية للمكان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.