Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86272 بتاريخ 07/07/2020 : سقوط طعن الوكيل العام عند عدم إعلام المتهم بالطعن في الحكم القاضي ببراءته

J P 86272/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. يُستفاد من الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أن إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء إلزامي قصد تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة، ويُعدّ احترامه من الضمانات الأساسية في الدعوى الجزائية.
  2. يترتب عن الإخلال بإعلام المتهم بالطعن بالتعقيب في الحكم القاضي ببراءته مساسٌ بحقوق الدفاع وبضمانات المحاكمة العادلة، بما يجعل الجزاء هو سقوط الحق في الطعن باعتباره إجراءً جوهريًا متصلًا بالنظام العام عملاً بالفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. يرتكز واجب إعلام المتهم بالإجراءات المتخذة ضده على حق الدفاع المضمون دستورياً بالفصل 108 من الدستور، وعلى مقتضيات المحاكمة العادلة الواردة بالمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من حيث ضرورة إعلام المتهم وتمكينه من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.