Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96182 بتاريخ 07/07/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة

J P 96182/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. يبني القاضي الجزائي قناعته على الأدلة والقرائن ذات الأصل الثابت بأوراق القضية، ولا يقوم حكمه على الانطباع المجرد أو على عناصر غير مستمدة من وسائل الإثبات المظروفة بالملف.
  2. يُعدّ الحكم قاصرا في التعليل إذا انتهى إلى استبعاد عناصر الإدانة دون مناقشتها أو بيان وجه ترجيح أدلة البراءة عليها، بما يمنع من مراقبة سلامة الاستدلال القضائي.
  3. يستوجب قصور التعليل المخالف لأحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية نقض القرار المطعون فيه، ومع النقض مع الإحالة تُرجع القضية لإعادة النظر فيها مجددا بهيئة أخرى وفقا للفصل 272 م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.