Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94181 بتاريخ 07/07/2020 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد عناصر الإثبات دون بيان أسباب ذلك تعليلا مستساغا

J P 94181/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. يسقط طعن المعقب إذا أحجم عن إتمام موجبات التعقيب بتقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل شهر من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، ويترتب عن ذلك رفض مطلب التعقيب شكلا وتخطية الطاعن بالمال المؤمن.
  2. لا يكفي في تسبيب الحكم الجزائي الجزم بتجرد تصريحات الشاكية من القرائن ثم استبعاد شهادات الشهود بعبارات عامة من قبيل كونها غير جدية أو لا يعتد بها دون بيان سبب ذلك، لأن استبعاد عناصر الإثبات دون تعليل مستساغ يعد قصورا في التسبيب وإفراطا في السلطة.
  3. عند نقض القرار الاستئنافي لخلل شكلي متصل بالإجراءات الأساسية يترتب عنه البطلان، يتعين على محكمة الإحالة إعادة النظر في القضية برمتها كأن الحكم المنقوض لم يكن، ولا يجوز لها قصر نظرها على جزء من التهم خلافا لنص قرار الإحالة ومضمون الطعون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.