Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87742 بتاريخ 07/07/2020 : سقوط طعن الوكيل العام عند عدم إعلام المتهم بالطعن المرفوع لفائدته
Principe juridique
- إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب المرفوع ضد حكم البراءة إجراء أساسي يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل موعد الجلسة، ويُعد من ضمانات المحاكمة العادلة.
- الإخلال بواجب الإعلام المنصوص عليه بالفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية يترتب عنه سقوط الحق في الطعن متى ترتب عنه مساس بحقوق المتهم الشرعية باعتباره من الإجراءات الأساسية المشمولة بمقتضيات الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- انعقاد جلسة التعقيب في غياب المتهم نتيجة عدم إعلامه بالطعن يمس بجوهر حق الدفاع وبالضمانات الدستورية والدولية للمحاكمة العادلة، بما يوجب ترتيب الجزاء الإجرائي المتمثل في عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.