Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40211 بتاريخ 07/07/2020 : سهو قاضي التحقيق عن حفظ التهمة في حق من لم يكشف عنه البحث لا يبطل قرار ختم الأبحاث

J P 40211/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. إن التزام قاضي التحقيق باتخاذ قرار في شأن جميع المتهمين طبق الفصل 104 من مجلة الإجراءات الجزائية ينصرف إلى الأشخاص الذين عُرفت هويتهم بالكامل وأُنجزت في حقهم إجراءات الاستدعاء وعرض التهمة والاستنطاق.
  2. إذا لم تكشف أعمال البحث والاستقراء عن هوية شخص آخر غير من ثبتت هويته، فإن سهو قاضي التحقيق عن التصريح بحفظ التهمة في حق من لم يكشف عنه البحث لا يعد مخالفة لأحكام الفصل 104 من مجلة الإجراءات الجزائية ولا يرتب بطلان قرار ختم الأبحاث.
  3. يجوز لدائرة الإتهام عند نظرها في قرار ختم الأبحاث استدراك ما لا يمس جوهر الالتزام المقرر بالفصل 104 من مجلة الإجراءات الجزائية بإتمام نص القرار في حدود ما تقتضيه سلامة التطبيق القانوني دون ترتيب بطلان الإجراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.