Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98984 بتاريخ 07/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 98984/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا تجعل ممارسة الطعن بالتعقيب من محكمة التعقيب محكمة موضوع، إذ تقتصر رقابتها على حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة وسائل الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع.
  2. يُكرّس نظام الإثبات الجزائي مبدئيا نظرية الإثبات الحر، فيجوز إثبات الجرائم بأية وسيلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويقضي القاضي حسب وجدانه الخالص مع تمتعه بحرية وزن قيمة الأدلة وطرح ما لا يرتاح إليه دون التقيد بقرائن معينة.
  3. يمتنع على محكمة التعقيب التدخل في تقدير محكمة الأساس للوقائع وأدلتها متى كان قرارها وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واعتمد على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف وتماشى منطقيا مع النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 228 م ج-الفصلين 59 و 227 م ج جديد-الفصل 199 م إ ج-الفصل 96 م م م ت-الفصل 150 م ا ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.