Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98817 بتاريخ 07/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن، بعد توصله بنسخة من الحكم المطعون فيه واستدعائه لتسلّمها عند الاقتضاء، بتقديم مستندات التعقيب إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل شهر.
- يعدّ عدم تكليف محام لتقديم مذكرة الطعن بالتعقيب، متى كان القانون يفرض استكمال موجبات التعقيب داخل الأجل المضروب، إخلالا يترتب عنه سقوط الطعن شكلا.
- يترتب عن الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه تطبيق تخطية الطاعن بالمال المؤمن وحجز معلوم الخطية وفق النص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.