Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93131 بتاريخ 08/07/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير قاضي الأصل للأدلة ما دام التعليل سائغا وشاملا لعناصر الدعوى

J P 93131/20208 juillet 2020

Principe juridique

  1. يتمتع قاضي الأصل بسلطة تقديرية في قراءة الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن وترتيب النتائج القانونية وفق ما يطمئن له وجدانه، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما لم ينته الحكم إلى تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحق الدفاع.
  2. يشترط لسلامة الحكم الجزائي أن يكون معللا تعليلا سليما ومستساغا قانونا وشاملا لجميع عناصر الدعوى، بما يُظهر أنه وازن بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة على نحو مبرر.
  3. يُرفض الطعن المؤسس على ضعف التعليل متى ثبت أن قضاة الأصل اعتمدوا مستندات صحيحة واضحة وقاموا بوزن الحجج المتعارضة، فانتهوا إلى انتفاء الأركان القانونية للجريمة دون مجاوزة لمقتضيات القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.