Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95017 بتاريخ 08/07/2020 : انتفاء موجب النقض عند اتحاد العقوبة رغم الخطأ في الوصف القانوني للجريمة
Principe juridique
- لا يقبل طلب نقض الحكم لمجرد الخطأ في الوصف الذي أعطاه للفعل أو في النصوص القانونية التي اعتمدها متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المنصوص عليها بالقانون المنطبق على الجريمة.
- يعد تعليل الحكم شرطا لصحته ولا يكون مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات المؤثرة على وجه الفصل بما يبرز الأساس القانوني للنتيجة التي انتهى إليها.
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان ما انتهت إليه مؤسسا على ما يفيد الثبوت من أوراق الملف ومعللا تعليلا قانونيا سليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.