Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93575 بتاريخ 08/07/2020 : رد مطعن ضعف التعليل متى استند الحكم الجزائي إلى أدلة سائغة تنفي قيام أركان الجريمة

J P 93575/20208 juillet 2020

Principe juridique

  1. يتمتع قاضي الأصل في المادة الجزائية بسلطة تقديرية في قراءة الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه دون رقابة تعقيبية على هذا التقدير ما لم يشبه تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحق الدفاع.
  2. يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون التعليل سليما ومستساغا قانونا وشاملا لعناصر الدعوى الجوهرية بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى جوهر القناعة.
  3. يُرفض مطعن ضعف التعليل متى بيّن الحكم أن الدعوى خلت من دليل أو حجة أو قرينة قاطعة تُسند الاتهام وبقيت التهمة مجردة وفاقدة لأركانها على نحو يجعل النتيجة التي انتهى إليها الحكم مبنية على مستندات صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.