Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95552 بتاريخ 08/07/2020 : تقيد المحكمة الجزائية بحدود نص الإحالة يمنعها من تغيير صفة المتهم لإثبات الجريمة

J P 95552/20208 juillet 2020

Principe juridique

  1. لقاضي الأصل سلطة تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومستساغا قانونا وشاملا لعناصر النزاع وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون أو هضم حق الدفاع.
  2. تتقيّد المحكمة الجزائية بحدود نص الإحالة من حيث شخص المتهم وصفته، فلا يجوز لها استكمال ما شابه من نقص بالبحث عن صفة أخرى أو شخص آخر لتحميله مسؤولية الفعل موضوع التتبع.
  3. لا ينهض خرق الفصل 143 من م ا ج سببا للنقض إذا كان الحكم المطعون فيه قد ضمن تعليلا قانونيا كافيا يبيّن أساس الاقتناع وينتهي إلى النتيجة دون قصور يعيق رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.