Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93923 بتاريخ 08/07/2020 : لا يمنح تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق
Principe juridique
- لا يكون تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني صحيحا إلا إذا علّلت المحكمة قرارها تعليلا قانونيا يتحقق به شرط عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة.
- عدم وجود بطاقة السوابق بالملف يوجب على المحكمة التثبت من نقاوة سوابق المتهم قبل تفعيل الفصل 53 من م ج، وإلا اعتبر التعليل قاصرا بما يوجب النقض.
- يشترط لصحة الحكم أن تحمل وثيقة محضر الجلسة إمضاء كافة القضاة الذين أصدروا الحكم وفق ما يقتضيه الفصل الفصل 166م ا ج، وإلا قامت مخالفة جوهرية موجبة للنقض.
Textes appliqués
- الفصلين 218 و 304 من م ج-الفصل 53 من م ج-الفصل الفصل 166م ا ج-168 الفصل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.