Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93923 بتاريخ 08/07/2020 : لا يمنح تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق

J P 93923/20208 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا يكون تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني صحيحا إلا إذا علّلت المحكمة قرارها تعليلا قانونيا يتحقق به شرط عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة.
  2. عدم وجود بطاقة السوابق بالملف يوجب على المحكمة التثبت من نقاوة سوابق المتهم قبل تفعيل الفصل 53 من م ج، وإلا اعتبر التعليل قاصرا بما يوجب النقض.
  3. يشترط لصحة الحكم أن تحمل وثيقة محضر الجلسة إمضاء كافة القضاة الذين أصدروا الحكم وفق ما يقتضيه الفصل الفصل 166م ا ج، وإلا قامت مخالفة جوهرية موجبة للنقض.

Textes appliqués

  • الفصلين 218 و 304 من م ج-الفصل 53 من م ج-الفصل الفصل 166م ا ج-168 الفصل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.