Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89237 بتاريخ 08/07/2020 : يكون القرار الاستئنافي خارقا للقانون إذا انتهى إلى عدم سماع الدعوى بإغفال مناقشة دليل حاسم من شأنه التأثير في ثبوت الجريمة
Principe juridique
- لقاضي الأصل في المادة الجزائية سلطة تقديرية في تمحيص الأدلة والقرائن وترتيب النتائج القانونية دون رقابة من محكمة التعقيب ما دام تعليله سليما ومستساغا وشاملا لعناصر القضية وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون أو هضم حق الدفاع.
- يعد التعليل معيبا ويوجب النقض إذا أهمل الحكم مناقشة أدلة أو قرائن جوهرية من شأنها التأثير في ثبوت الجريمة أو نفيها ولم يبيّن أسباب طرحها بما يقطع مع الارتباك أو التناقض.
- ينتج عن اعتماد المحكمة على دفوع عامة أو ادعاءات غير مدعمة مع إغفال شهادة معتبرة لم يقدح فيها ولم يثبت بشأنها باعث على الكيد أو العداوة قيام ضعف في التعليل يرتقي إلى خرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 136 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.