Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94123 بتاريخ 08/07/2020 : قيام ركن الاختلاس في السرقة عند التلاعب بالمعطيات المخزنة بالحامل الإلكتروني بقصد الانتفاع بها
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من صحة الوصف القانوني للوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع والأدلة باعتبارها من إطلاقات سلطة الدائرة.
- يستوجب ركن الاختلاس في السرقة انتقال شيء ملموس ومنقول من حيازة المجني عليه إلى قبضة الجاني بغير علمه أو رضاه، وتكتسب الأفكار والمعطيات هذا الوصف متى أفرغت في محرر أو خُزّنت في حامل إلكتروني فتغدو محلا صالحا للسرقة.
- تسليم المؤجر وسائل العمل إلى الأجير للاستعمال المهني لا ينقل الحيازة القانونية لتلك المنقولات، فإذا استعملها الأجير لمنفعته الخاصة على وجه يحرم المالك من سلطاته عليها قامت نية التملك بالمعنى القانوني وتحقق الاختلاس.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 258 م ج-الفصلين 258-263 م ج-الفصل 4 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.