Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88668 بتاريخ 08/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني من تاريخ الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة المحكمة داخل أجل أقصاه 30 يوم من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم.
- يترتب جزاء السقوط متى ثبت استدعاء الطاعن بالتعقيب أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع التخلف عن تقديم المستندات داخل أجل 30 يوم من تاريخ الاستدعاء.
- يؤدي سقوط الطعن إلى رفض التعقيب شكلا عملا بأحكام الفصلين 261 و 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من ما ج-الفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج-الفصلين 261 و 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.