Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99370 بتاريخ 08/07/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في اقتناعها الوجداني وتقديرها للأدلة دون بيان خرق قانوني
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب هو رقابة على سلامة تطبيق القانون ولا يمتدّ إلى إعادة بحث الوقائع وتقدير وسائل الإثبات التي تستقلّ بها محكمة الموضوع ما لم يُبيّن الطاعن وجها قانونيا من أوجه التعقيب.
- يجب أن تُبنى أسباب التعقيب على أحد الأوجه القانونية التي حصرها المشرّع كعدم الاختصاص أو الافراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا يكفي التمسك بضعف التعليل إذا كان الغرض منه منازعة محكمة الموضوع في اقتناعها الوجداني.
- إذا تبنّت محكمة الدرجة الثانية صراحةً حيثيات محكمة الدرجة الأولى فإن ذلك يقوم مقام التعليل الصادر عنها ويُعدّ استيفاءً لشرط التعليل المستساغ متى كان تعليل الحكم الابتدائي قائما على أسس واقعية وقانونية.
- لا ينقض الاجتهاد بمثله، فمجادلة محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وفيما اطمأنّ إليه وجدانها تُعدّ جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.