Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96903 بتاريخ 08/07/2020 : ثبوت الإدانة في جريمة السرقة يقتضي الجزم واليقين دون قيام الشك

J P 96903/20208 juillet 2020

Principe juridique

  1. الإدانة في المادة الجزائية لا تستقيم إلا متى استندت المحكمة إلى أدلة قاطعة تُفضي إلى الجزم واليقين بثبوت الفعل ونسبته إلى المتهم، ولا تقوم على القرائن المحتملة أو التخمين.
  2. مجرد تضارب تصريحات المتهم أو وجود عناصر مشتبهة لا يكفي بذاته لإسناد التهمة ما لم يتعزز بحجج موضوعية حاسمة، وكل شك جوهري في الثبوت يؤول لفائدة المتهم.
  3. تقدير محكمة الأصل لوزن قرائن الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وخاليا من التحريف وخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.