Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96903 بتاريخ 08/07/2020 : ثبوت الإدانة في جريمة السرقة يقتضي الجزم واليقين دون قيام الشك
Principe juridique
- الإدانة في المادة الجزائية لا تستقيم إلا متى استندت المحكمة إلى أدلة قاطعة تُفضي إلى الجزم واليقين بثبوت الفعل ونسبته إلى المتهم، ولا تقوم على القرائن المحتملة أو التخمين.
- مجرد تضارب تصريحات المتهم أو وجود عناصر مشتبهة لا يكفي بذاته لإسناد التهمة ما لم يتعزز بحجج موضوعية حاسمة، وكل شك جوهري في الثبوت يؤول لفائدة المتهم.
- تقدير محكمة الأصل لوزن قرائن الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وخاليا من التحريف وخرق القانون.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من ق ج autres décisions
- احكام الفصل 150 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.