Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99089 بتاريخ 08/07/2020 : تقدير العقوبة يبقى من سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى تعليل واقعي وقانوني سليم
Principe juridique
- تقدير العقوبة المناسبة وتحديد نوعها ومقدارها يندرج ضمن الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع متى احترمت القواعد التي ضبطها القانون موضوعا وإجراء.
- يجوز لمحكمة الاستئناف تشديد العقوبة بتبديلها من خطية إلى عقوبة سالبة للحرية إذا كانت النيابة هي المستأنفة وكان ذلك في نطاق العقاب الذي يقرره النص الزجري.
- تطبيق أحكام ظروف التخفيف يقتضي أن تبين المحكمة في حكمها ما يحمل على تخفيف العقاب وأن تلتزم بالحدود التي رسمتها الفقرة 1 والفقرة 7 من الفصل 53 عند النزول بالعقوبة أو تعويضها بخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.