Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99089 بتاريخ 08/07/2020 : تقدير العقوبة يبقى من سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى تعليل واقعي وقانوني سليم

J P 99089/20208 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة المناسبة وتحديد نوعها ومقدارها يندرج ضمن الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع متى احترمت القواعد التي ضبطها القانون موضوعا وإجراء.
  2. يجوز لمحكمة الاستئناف تشديد العقوبة بتبديلها من خطية إلى عقوبة سالبة للحرية إذا كانت النيابة هي المستأنفة وكان ذلك في نطاق العقاب الذي يقرره النص الزجري.
  3. تطبيق أحكام ظروف التخفيف يقتضي أن تبين المحكمة في حكمها ما يحمل على تخفيف العقاب وأن تلتزم بالحدود التي رسمتها الفقرة 1 والفقرة 7 من الفصل 53 عند النزول بالعقوبة أو تعويضها بخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.