Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81964 بتاريخ 08/07/2020 : الخطأ المادي في بيانات الحضور لا يوجب بطلان الحكم ما لم يمس بجوهره

J P 81964/20208 juillet 2020

Principe juridique

  1. يقتضي القانون الجزائي الإجرائي تحرير لائحة في الحكم عقب المفاوضة ممضاة من الحكام الذين شاركوا فيها، ولا تكتسي تلك اللائحة صبغتها النهائية إلا بعد التصريح بها بجلسة علنية يحضرها جميع الحكام الذين أمضوا.
  2. توجب مجلة الإجراءات الجزائية تحرير نسخة أصلية للحكم داخل الأجل القانوني مع تضمينها البيانات الوجوبية المحصورة قانونا ومن بينها أسماء الحكام وممثل النيابة وكاتب المحكمة الذين حضروا بالجلسة.
  3. لا يترتب البطلان عن الخطإ المادي المتعلق ببيانات ممثل النيابة أو كاتب المحكمة متى ثبت أنه قابل للإصلاح ولم يمس بجوهر الحكم، فلا يصلح سببا لنقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.