Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93639 بتاريخ 08/07/2020 : بطلان الحكم الجزائي لا يقوم إلا عند خلوه من التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها قانونا

J P 93639/20208 juillet 2020

Principe juridique

  1. يكون الحكم الجزائي باطلا إذا خلا من التنصيصات الوجوبية المتعلقة بالمستندات الواقعية والقانونية التي أوجب القانون إدراجها بلائحة الحكم.
  2. متى استوفى الحكم التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها قانونا امتنع التمسك ببطلانه بسبب فقدان تلك البيانات ولو ادعى الطاعن خلاف ذلك.
  3. لا تخضع لمحكمة التعقيب مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.