Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10331 بتاريخ 10/07/2020 : محضر حجز القرص المضغوط لا يبطل لعدم إمضاء من وجد عنده المحجوز
Principe juridique
- إن إمضاء من وجد عنده المحجوز أو حضور ذي الشبهة عند تحرير قائمة المحجوز يظل مجرد إمكانية لا تتوقف عليها صحة محضر الحجز متى استكمل المحضر صيغته القانونية وذيل بإمضاء القاضي والكاتب.
- إن تقدير سلامة وسائل الإثبات ومدى كفايتها لاستخلاص الإدانة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان تعليلهم مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا يُقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي إلى إعادة مناقشة فهم قضاة الأصل للوقائع وترجيحهم بين أدلة البراءة والإدانة طالما تأسس قضاؤهم واقعا وقانونا على تعليل سليم.
Textes appliqués
- الفصل 228 فقرة أولى م ج-الفصلين 59 و 227 من م ج-الفصول 97 و 151 و 269 من م ا ج-الفصل 97 من م ا ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.