Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96567-96568 بتاريخ 08/07/2020 : رفض التعقيب متى انصبت أسبابه على مناقشة تقدير محكمة الأصل للقرائن

J P 96567/20208 juillet 2020

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة لإعادة مناقشة الوقائع، وإنما يقتصر على مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه في حدود أسباب قانونية كعدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
  2. تقدير الأدلة واعتماد القرائن والأخذ بها بما يطمئن إليه وجدان المحكمة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا ينهض وحده سببا قانونيا للتعقيب متى كان الجدل منصبا على وزن القرينة وقوتها.
  3. ضعف القرينة لا يمنع اعتمادها متى كانت لازمة لتسندها قرائن أخرى، إذ إن تضافر القرائن قد يكوّن دليلا يصلح للإثبات أو للنفي بحسب ما تستخلصه محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.