Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97144 بتاريخ 08/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 97144/20208 juillet 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحدد من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يعد عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، باستثناء النيابة العمومية، إخلالا بإجراء جوهري يترتب عنه سقوط الطعن بالتعقيب.
  3. عند ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب شكلا يتجه رفضه مع حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنصوص الإجرائية المنظمة للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.