Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 8997 بتاريخ 08/07/2020 : تناقض منطوق الحكم بين النسخة الأصلية ومحضر الجلسة يوجب النقض لخرق الإجراءات الأساسية
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها ما يتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
- تناقض منطوق الحكم بين النسخة الأصلية للحكم ومحضر الجلسة يعد خرقا للإجراءات الأساسية يترتب عنه نقض الحكم.
- قيام سبب النقض المتعلق بخرق الإجراءات الأساسية يغني عن بحث مدى جدية المطعن المثار من قبل الطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.