Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 8997 بتاريخ 08/07/2020 : تناقض منطوق الحكم بين النسخة الأصلية ومحضر الجلسة يوجب النقض لخرق الإجراءات الأساسية

J P 8997/20208 juillet 2020

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها ما يتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
  2. تناقض منطوق الحكم بين النسخة الأصلية للحكم ومحضر الجلسة يعد خرقا للإجراءات الأساسية يترتب عنه نقض الحكم.
  3. قيام سبب النقض المتعلق بخرق الإجراءات الأساسية يغني عن بحث مدى جدية المطعن المثار من قبل الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.