Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99968 بتاريخ 10/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة مشروطة بسلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية بشأن الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان تعليل ما انتهوا إليه سليما واقعا وقانونا بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبته في حدود القانون.
- قيام جريمة المسك بنية الإتجار بمادة مخدرة يقتضي ثبوت الركن المادي المتمثل في المسك وثبوت القصد الجنائي الخاص المتمثل في اتجاه الإرادة إلى كسب المال من ذلك المسك، ويستوجب ذلك توفر قرائن كافية تؤكد واقعة المسك ودلالات مخصوصة على نية الإتجار.
- ترجيح التصريحات الأولى أو التراجعات اللاحقة عند تراجع المتهم عن إقراره مسألة تخضع لسلطة محكمة الأصل التقديرية، ولا يكون لمحكمة التعقيب التدخل فيها متى كان الاختيار معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.