Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11852 بتاريخ 10/07/2020 : عدم قيام المشاركة في السرقة باستعمال العنف الشديد إلا بثبوت علم الشريك بمقصد الفاعل الأصلي بدلالات واضحة ومتظافرة

J P 11852/202010 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان ما انتهوا إليه معللا تعليلا سليما قانونا وواقعا.
  2. يشترط لقيام المشاركة بالمعنى المقصود بالفصل 32 من المجلة الجزائية ثبوت علم الشريك بمقصد الفاعل الأصلي، ولا يكفي في ذلك مجرد الشك أو الافتراض دون دلالات واضحة ومتظافرة ترجح قيام هذا العلم.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى على مجرد مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الأصل لقرائن الإدانة متى استند قرارها إلى أصل ثابت بالملف وتضمن تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.