Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83443 بتاريخ 13/07/2020 : نقض الحكم لضعف التعليل عند عدم استجلاء مجال الاختبار وبيان ما اتصل بموضوع الدعوى
Principe juridique
- يعدّ تعليل الحكم الجزائي شرطا جوهريا لسلامته متى أوجب القانون أن يشتمل على المستندات الواقعية والقانونية، ويترتب النقض إذا جاء التعليل مجملا أو موهما أو متناقضا أو قاصرا على نحو يحجب رقابة محكمة التعقيب على سلامة البناء المنطقي للحكم.
- يتعين على المحكمة عند اعتمادها تقرير اختبار أن تناقش محتواه وتحدد مجاله وتربطه بموضوع الدعوى وتواجه ما يتضمنه من تضارب أو تكرار مؤثرين، وإلا اعتبر الحكم مبنيا على أسباب لا تتلاءم مع مؤيدات الملف بما يعيبه ضعف التعليل.
- يلتزم القاضي الجزائي بالإحاطة بعناصر الدعوى وموازنة أدلة الإدانة والبراءة وبيان وجه ترجيح ما اعتمده منها مع استقراء الأعمال الكاشفة للحقيقة، ويستوجب النقض كل حكم يهمل عناصر حاسمة من الملف أو يتعارض تعليله مع مؤيداته الثابتة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.