Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10725 بتاريخ 10/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مؤيدات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما

J P 10725/202010 juillet 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
  2. تحديد تاريخ بداية أجل إيداع مستندات التعقيب يكون بالرجوع إلى كيفية تسليم نسخة الحكم المطعون فيه بالتعقيب كما ضبطتها الفقرة الرابعة من الفصل 261 من م ا ج.
  3. سقوط الطعن لعدم احترام شروطه الشكلية المقررة بالفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية يثيره القاضي من تلقاء نفسه ويستوجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.