Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99928 بتاريخ 10/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 99928/202010 juillet 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة بأسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
  3. تثير محكمة التعقيب سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى ثبت عدم احترام مقتضيات الإيداع داخل الأجل المحدد قانونا ابتداء من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الكيفية المقررة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.