Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89648 بتاريخ 13/07/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة تفيد الجزم واليقين
Principe juridique
- لا وجه لنقض الحكم الجزائي متى ثبت أن محكمة الموضوع أحاطت بعناصر الدعوى ووازنت بين أدلة الإدانة والبراءة وانتهت إلى نتيجة سائغة مستمدة من أوراق الملف وتطبيق سليم للقانون.
- إذا كانت وسائل الإثبات القائمة بالملف لا تتجاوز حد الشك أو ترتكز على أقوال مجردة غير مدعّمة بما يقطع بصحة الواقعة فإن القضاء بعدم سماع الدعوى يكون مؤسسا لأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
- لا يقبل تعقيب يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ما دام ذلك من إطلاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل كافيا وسليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.