Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93142 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون مراجعة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 93142/202013 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومبنیا على ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع.
  2. لا يجوز توظيف مطعن ضعف التعليل كوسيلة لإعادة مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى انبنى الحكم على أسباب منطقية مؤدية للنتيجة القانونية التي انتهى إليها.
  3. يثبت سلامة التعليل متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على أسس واقعية وقانونية صحيحة دون خطأ في تطبيق القواعد القانونية أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو إخلال بالإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.