Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90222 بتاريخ 13/07/2020 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب الوسائل التحيلية المحصورة قانونا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية ودون تحريف للوقائع.
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال إحدى الوسائل التحيلية الواردة على سبيل الحصر بالنص الجزائي، ولا يكفي في ذلك مجرد الاستنتاجات غير المدعمة بعناصر خارجية تنقل التقدير من التخمين إلى اليقين.
- مجرد النكول عن إتمام التزامات تعاقدية أو الامتناع عن إمضاء عقد لا يكوّن بذاته جريمة التحيل ما لم يقترن باستعمال وسائل تحيلية بالمعنى القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.