Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89644 بتاريخ 13/07/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين

J P 89644/202013 juillet 2020

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، ويترتب عن ذلك استبعاد الإدانة متى لم تبلغ وسائل الإثبات حد الاطمئنان القضائي الجازم.
  2. تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى ووزنها لعناصر الإثبات وترجيحها بين الإدانة والبراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا يُراقَب تعقيبيا ما دام التعليل كافيا وتطبيق القانون سليما.
  3. الطعن المؤسس على دعوى ضعف التعليل يُرفض إذا تبين أن محكمة الموضوع أحاطت بجميع عناصر الدعوى ووازنت بين الحجج واستخلصت النتيجة استخلاصا سائغا من شأنه تبرير منطوقها قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.