Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89332 بتاريخ 13/07/2020 : سقوط الاستئناف عند عدم إثبات إعلام المستأنف ضده داخل أجل الاستئناف

J P 89332/202013 juillet 2020

Principe juridique

  1. الخطأ في اسم ولقب وبصفة عامة هوية المتهم يعد خطإ مادي قابل للتدارك و الإصلاح، ولا يصلح سببا للطعن مادام من الممكن تلافيه بقرار إصلاح.
  2. جزاء السقوط يترتب عن الإخلال بواجب إعلام المتهم المستأنف ضده بالطعن خلال أجل الاستئناف، متى لم يثبت احترام هذا الواجب وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 213 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. رفض الاستئناف شكلا يكون وجيها متى تأسس على تطبيق الجزاء الإجرائي المقرر قانونا عند عدم ثبوت القيام بالإعلام داخل الأجل، باعتبار أن المحكمة تلتزم بالنصوص القانونية الإجرائية الواضحة والصريحة.

Textes appliqués

  • الفصلين 166 و 168 م إ ج-الفصل 213 م إ ج-الفصل 256 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.