Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91137 بتاريخ 13/07/2020 : عدم قبول طعن القائم بالحق الشخصي في الدعوى الجزائية لخروج ذلك عن نطاق نيابته

J P 91137/202013 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا يحق لنائب القائمين بالحق الشخصي مناقشة الدعوى الجزائية من حيث نص الإحالة أو من حيث الممارسة باعتبار أن ذلك من مشمولات النيابة العمومية دون سواها.
  2. إذا اتصل القضاء بالدعوى العمومية بوجه نهائي نتيجة عدم الطعن بالتعقيب من ممثل النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف، امتنع على القائم بالحق الشخصي إعادة طرح ذات المناقشة بطريق التعقيب.
  3. يكون الطعن بالتعقيب مرفوضا أصلا متى اقتصر تعقيب القائم بالحق الشخصي على مناقشة الدعوى الجزائية دون أن يتضمن أي مطعن يتعلق بالدعوى المدنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.