Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88049 بتاريخ 13/07/2020 : بطلان التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد عند مخالفة البنك لواجب إثبات تاريخ العرض بظهر الصك

J P 88049/202013 juillet 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط أساسي لصحتها ويكفي لسلامته أن يبيّن الأساس القانوني والسبب الإجرائي المعتمد بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. إخلال البنك المسحوب عليه بواجب إثبات تاريخ العرض بظهر الصك يعد مخالفة لأحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية ويترتب عنه بطلان إجراءات التتبع باعتبارها إجراءات وجوبية.
  3. الإجراءات الوجوبية المتعلقة بالنظام العام في مادة الشيك تخضع لرقابة محكمة التعقيب وتثيرها محكمة الأصل من تلقاء نفسها كلما تبين لها عدم احترامها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.