Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89602 بتاريخ 13/07/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تكوين اقتناعها من القرائن متى كان التعليل سائغا

J P 89602/202013 juillet 2020

Principe juridique

  1. يقوم القضاء الجزائي على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا متى استند في ذلك إلى تعليل سليم.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها بين القرائن متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. يعدّ الدفع بإعادة تكييف الفعل من السرقة إلى الخيانة المجردة غير وجيه إذا لم يثبت قيام صفة الائتمان على المال أو الحيازة التي تجعل الفعل داخلا في نطاق الخيانة، ويظل تطبيق وصف السرقة قائما متى استجمع عناصره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.