Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89454 بتاريخ 13/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء

J P 89454/202013 juillet 2020

Principe juridique

  1. يترتب رفض مطلب التعقيب شكلا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب في الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده.
  2. يعدّ استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل إجراء لازما لاحتساب الأجل، ويؤدي التخلف عن تسلم النسخة ثم عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل إلى سقوط الطعن.
  3. لا يعفي استدعاء الطاعن وفق الفصل 261 م إ ج من الالتزام بالإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر م إج، ويترتب على الإخلال بإيداع مستندات التعقيب داخل الأجل رفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.