Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89592 بتاريخ 13/07/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- تتحدد رقابة محكمة التعقيب في التثبت من سلامة تطبيق القانون وتأويله دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصه قاضي الموضوع من أدلة وقرائن متى كان تعليله سليما ومتناسقا مع وثائق الملف.
- يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول من حيث الأساس إذا انصب على مجادلة محكمة القرار في تقديرها للأدلة المعروضة عليها وترجيحها لقرائن دون أخرى، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة القانون.
- يثبت حسن تطبيق النص الجزائي متى استندت المحكمة إلى عناصر الإثبات التي تفيد تحقق الركن المادي للجريمة وقصدها الاحتيالي على نحو معلل، ولا يؤثر في ذلك ما يثيره الطاعن من تأويل مخالف لوقائع الملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 مجم-الفصل 258 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.