Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90144 بتاريخ 14/07/2020 : سقوط تعقيب القائم بالحق الشخصي في المسائل المدنية عند التخلي عن الدعوى الخاصة لفائدة المحكمة المختصة

J P 90144/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. إثارة الدعوى العمومية وممارستها من خصائص الحكم والموظفين الذين أناطها القانون بعهدتهم بما يجعل مباشرة التتبع الجزائي حقا مجتمعيا محجوزا لجهة النيابة العمومية.
  2. قيام المتضرر بالدعوى المدنية لدى المحكمة الجزائية يظل رهينا بوجود دعوى عمومية منشورة لدى المحكمة المتعهدة ولا يستقل عنها عند زوال هذا الإطار الإجرائي.
  3. تعقيب القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية يفترض صدور حكم أو قرار في الأصل في تلك الحقوق، فإذا انتهى القرار المطعون فيه إلى التخلي عن الدعوى الخاصة لفائدة المحكمة المختصة انتفى الشرط الشكلي الجوهري لقبول التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.