Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12407 بتاريخ 14/07/2020 : نقض قرار الاتهام عند عدم بيان ركن الاستيلاء بدقة

J P 12407/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. جريمة الخيانة الموصوفة لا تقوم إلا بثبوت اختلاس المال المسلم بمقتضى عقد من العقود المنصوص عليها قانونا مع قيام القصد المتمثل في تعمد الاستيلاء للإضرار بصاحب المال.
  2. يستوجب توجيه تهمة الخيانة الموصوفة بيان الأركان المادية والمعنوية للفعل بوضوح ودقة وتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها عبر تسبيب يتضمن تحديد المال المستولى عليه وكيفية الاستيلاء عليه، وإلا كان القرار قاصرا في التسبيب وهاضما لحقوق الدفاع.
  3. عند وجود نص خاص يحدد الجرائم والعقوبات المتعلقة بتصرفات وكيل الشركة والمسيرين فإن تطبيق النص العام يُستبعد عملا بقاعدة أن الخاص يقيد العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.